PDA

View Full Version : زكاة الفطرة


أبو زهراء
22-11-2003, 22:06
زكاة الفطرة

وجوبها : تجب على كل مكلف بشروط :
1 ـ البلوغ
2 ـ العقل
3 ـ الحرية
4 ـ الغنى ( الفقير هو من لا يملك قوت سنته لنفسه و لعائلته بالفعل أو بالقوة ـ و المسكين هو من لا يملك قوت يومه )

مسألة : يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه و عن من يعوله

مقدار الفطرة :
مقدارها : صاع و هو أربعة أمداد ( ثلاثة كيلوات )
جنسها : تخرج من القوت الشائع في البلد ( الحنطة ، الشعير ، التمر ، الزبيب ) أو من غيرها كالرز أو الذرة
يجوز إخراجها من النقود عوضا عن الأجناس المذكورة

وقتها : يجوز اعطائها بعد دخول شهر رمضان ، و الأحوط استحبابا أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد

مسألة : لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة فيجوز ايصالها للفقير من غير مباشرة

مسألة : الأولى تقديم فقراء الأرحام و الجيران


تحياتي

أبو عبد الله
22-11-2003, 22:11
شكراً لك أستاذنا العزيز والموضوع أتى في وقته


سبحان


الله

محمد آل يعقوب
23-11-2003, 02:59
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

( الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين)

;) تحية طيبة للأخ الفاضل (" الغدير ") وباقة وردإلى (" حبيبي وانت بعيد") ;)

:STU.DNT):بعض المسائل المتعلقة بزكاة الفطر :

1ـ المسألة الأولى :

الأحوط وجوباً إعطاء زكاة الفطرة إلى فقراء الشيعة الأثنى عشرية ، ولا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في معصية ..

2ـ المسألة الثانية :

الأحوط وجوباً أن يصرف زكاة الفطرة في البلد الذي يسكن فيه فلا يحملها إلى بلد آخر إلا مع عدم وجود فقير مستحق لها فإنه يجوز حملها إلى بلد آخر وصرفها فيه ، والأفضل أن يصرفها في البلد الذي وجبت عليه فيه ، وإن كان ماله ووطنه في بلد آخر ..

3ـ المسألة الثالثة :

تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغير الهاشمي ..

4ـ المسألة الربعة :

تجب فيها النية فإن دفعها بلا نية أو رياء بطل الدفع وبقيت على ملك المالك ..

5ـ المسألة الخامسة :

يستحب للفقير إخراج زكاة الفطرة أيضاً ..

6ـ المسألة السادسة :

يحب على من جمع الشرائط إخراجها عن نفسه وعن من يعول به سواء كان واجب النفقة أم لا ، قريباً كان أم بعيداً ، مسافراً كان أم حاضراً ، صغيراً كان أم كبيراً ، حتى المولود الذي يولد قبل هلال شوال ، وكذلك من ينظم إلى عياله عرفاً ولو في وقت يسير كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد ، وأن لم يأكل عنده ، أما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال لا تجب فطرته على من دعاه كما، لا تجب فطرة الأجير على المؤجر إلا إذا نظم إلى عياله ود منهم ..



(كل عام وانتم بخير)


وأسألكم الدعاء والتوفيق ..

:flower:: أخوكم المُخلص ..

عاشق أهل البيت عليهم السلام ..

محمد أبو حيدرا ..

أبو زهراء
23-11-2003, 03:16
كاتب الرسالة الأصلية : المخلص
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

( الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين)

;) تحية طيبة للأخ الفاضل (" الغدير ") وباقة وردإلى (" حبيبي وانت بعيد") ;)

:STU.DNT):بعض المسائل المتعلقة بزكاة الفطر :

1ـ المسألة الأولى :

الأحوط وجوباً إعطاء زكاة الفطرة إلى فقراء الشيعة الأثنى عشرية ، ولا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في معصية ..

2ـ المسألة الثانية :

الأحوط وجوباً أن يصرف زكاة الفطرة في البلد الذي يسكن فيه فلا يحملها إلى بلد آخر إلا مع عدم وجود فقير مستحق لها فإنه يجوز حملها إلى بلد آخر وصرفها فيه ، والأفضل أن يصرفها في البلد الذي وجبت عليه فيه ، وإن كان ماله ووطنه في بلد آخر ..

3ـ المسألة الثالثة :

تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغير الهاشمي ..

4ـ المسألة الربعة :

تجب فيها النية فإن دفعها بلا نية أو رياء بطل الدفع وبقيت على ملك المالك ..

5ـ المسألة الخامسة :

يستحب للفقير إخراج زكاة الفطرة أيضاً ..

6ـ المسألة السادسة :

يحب على من جمع الشرائط إخراجها عن نفسه وعن من يعول به سواء كان واجب النفقة أم لا ، قريباً كان أم بعيداً ، مسافراً كان أم حاضراً ، صغيراً كان أم كبيراً ، حتى المولود الذي يولد قبل هلال شوال ، وكذلك من ينظم إلى عياله عرفاً ولو في وقت يسير كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد ، وأن لم يأكل عنده ، أما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال لا تجب فطرته على من دعاه كما، لا تجب فطرة الأجير على المؤجر إلا إذا نظم إلى عياله ود منهم ..



(كل عام وانتم بخير)


وأسألكم الدعاء والتوفيق ..

:flower:: أخوكم المُخلص ..

عاشق أهل البيت عليهم السلام ..

محمد أبو حيدرا ..

أبو زهراء
23-11-2003, 03:25
تحية طيبة للأخوين الكريمين : حبيبي و أنت بعيد و المخلص

تعقيب على المسألة الثالثة :

ـ المسألة الثالثة :


تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغير الهاشمي ..


و العبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله

مثلا : لو كانت زوجة الرجل هاشمية و هو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي

و لو كانت زوجة الرجل غير هاشمية و هو هاشمي حلت فطرتها لهاشمي

لا تنسونا من الدعاء

أبو زهراء
13-11-2004, 14:08
للرفع

للفائدة

تقبل الله منا و منكم

محمد آل يعقوب
14-11-2004, 05:01
بسمه تعالى

اللهم صلٌ على محمد وآل محمد

جاء في فقة الإمام الرضا عليه السلام :

1ـ ادفع زكاة الفطر عن نفسك، وعن كل من تعول ـ من صغير أو كبير، حر وعبد، ذكر وانثى واعلم أن الله تعالى فرضها زكاة للفطر قبل أن تكثر الأموال فقال:

( اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )

2ـ إخراج الفطرة واجب على الغني والفقير، والعبد والحر، وعلى الذكران والإناث، والصغير والكبير، والمنافق والمخالف، لكل رأس صاع من تمر ..

3ـ روي من لم تستطع يده لإخراج الفطرة، أخذ من الناس فطرتهم، وأخرج ما يجب عليه منها.

4ـ لا بأس بإخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر، ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة، فإن أخَّرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة.

5ـ لا يدفع الفطرة إلا إلى مستحق، وأفضل ما يعمل به فيها أن تخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها ..

6ـ لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره ـ وهي الزكاة ـ الى أن تصلي صلاة العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان

7ـ لا يجوز أن يدفع ما يلزمه واحد إلى نفسين، فإن كان لك مملوكاً ـ مسلماً أو ذمياً ـ فادفع عنه، وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة ..

ووفقنا الله وإياكُمْ لَمَحَابِه ... والسلام ..

محمد أبو حيدرا ..

نانة العز
14-11-2004, 06:35
وفقكم الله ....... موضوع مهم....
نورتونا...... نوّر الله دنياكم وآخرتكم....

أبو عبد الله
01-11-2005, 08:58
للرفع ..

لتعم الفائدة ،،

تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال ..

جهينة
01-10-2008, 03:27
للرفع ..

لتعم الفائدة ،،

تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال ..